المواقف - الإيجي - ج ٣ - الصفحة ٦٤٧
يدل على وجوبه عندنا الإجماع فإن القائل قائلان قائل بوجوبه مطلقا وقائل بوجوبه باستنابة الإمام فقد اتفق الكل على وجوبه في الجملة والكتاب كقوله تعالى * (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) * والسنة كقوله صلى الله عليه وسلم (لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب) وأما عدم توقف جوازه على استنابة الإمام فيدل عليه أن كل واحد من آحاد الصحابة كان يشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا استنابة وإذن من الإمام وكان ذلك شائعا ذائعا فيما بينهم ولم يوجد نكير فكان إجماعا على جوازه ولوجوبه بعد علمه بأن ما يأمر به معروف وأن ما ينهى عن منكر وأن ذلك أوليس من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها اعتقاد الآمر والمأمور والناهي والمنهي شرطان أحدهما أن يظن أنه لا يصير موجبا لثوران فتنة وإلا لم يجب وكذا لا يجب إذا ظن أنه لا يفضي إلى المقصود بل يستحب حينئذ إظهارا لشعار الإسلام فوجوبه إنما هو إذا جوز حصول المقصود بلا إثارة فتنة وثانيهما عدم التجسس والتفتيش عن أحوال الناس للكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى * (ولا تجسسوا) * وقوله " إن الذين
(٦٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 ... » »»