المواقف - الإيجي - ج ٣ - الصفحة ٦٤٥
خاتمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتن أوجبه قوم ومنعه آخرون والحق أنه تابع للمأمور به والمنهي عنه فيكون الأمر بالواجب واجبا وبالمندوب مندوبا والنهي عن الحرام واجبا وعن المكروه مندوبا ثم إنه فرض كفاية لا فرض عين فإذا قام به قوم سقط عن الآخرين لأن غرضه يحصل بذلك وإذا ظن كل طائفة أنه لم يقم به الآخر أثم الكل بتركه وهو عندنا من الفروع وعند المعتزلة من الأصول ولوجوبه شرطان أحدهما أن يظن أنه لا يصير موجبا لثوران فتنة وإلا لم يجب وكذا إذا ظن أنه لا يفضي إلى المقصود بل يستحب حينئذ إظهارا لشعار الإسلام وثانيهما عدم التجسس للكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى * (ولا تجسسوا) * وقوله * (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا) * الآية وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم (من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته
(٦٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 ... » »»