احتجوا بوجوه الأول الإمامة نيابة الله تعالى والرسول فلا تثبت بقول الغير قلنا ذلك دليل لنيابة الله ورسوله نصباه علامة لحكمهما بها كعلامات سائر الأحكام الثاني لا تصرف لأهل البيعة في غيرهم فلا يصير فعلهم حجة على من عداهم قلنا لما كان إمارة من جهة الله ورسوله يسقط هذا الكلام وأيضا فينتقض بالشاهد والحاكم إذ يجب اتباعهما لجعل الشارع قولهما دليلا على حكم الله وإن كانا لا تصرف لهما في المشهود عليه والمحكوم عليه الثالث أن القضاء أمر جزئي ولا ينعقد بالبيعة فكيف الإمامة العظمى قلنا لا نسلم عدم انعقاد القضاء بالبيعة للخلاف فيه وإن سلم فذلك عند وجود الإمام لإمكان الرجوع إليه في هذا المهم وأما عند عدمه فلا بد من القول بانعقاده بالبيعة تحصلا للمصالح المنوطة به ودرءا للمفاسد المتوقعة دونه الرابع إذ ربما تبايع أقوام على أئمة في بلد أو بلاد فيؤدي إلى الفتنة ويعود نفعه ضرا الخامس وهو عمدتهم أن العصمة والعلم بجميع مسائل الدين وعدم الكفر شرط ولا يعلمها أهل البيعة وقد مر جوابهما وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا
(٥٩٠)