المواقف - الإيجي - ج ٣ - الصفحة ٥٧٦
جميعا ويشهد له التجربة والفتن القائمة عند موت الولاة إلى نصب آخر بحيث لو تمادى لعطلت المعايش وصار كل أحد مشغولا بحفظ ماله ونفسه تحت قائم سيفه وذلك يؤدي إلى رفع الدين وهلاك جميع المسلمين فإن قيل وفيه إضرار وأنه منفي بقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) وبيانه من ثلاثة أوجه الأول تولية الإنسان على من هو مثله ليحكم عليه فيما يهتدي إليه وفيما لا يهتدي إضرار به لا محالة الثاني قد يستنكف عنه بعضهم كما جرت به العادة فيفضي إلى الفتنة الثالث أنه لا يجب عصمته كما سيأتي فيتصور منه الكفر والفسوق فإن لم يعزل أضر بالأمة بكفره وفسقه وإن عزل أدى إلى الفتنة قلنا الإضرار اللازم من تركه أكثر بكثير ودفع الضرر الأعظم عند التعارض واجب احتج المانع بوجوه الأول توفر الناس على مصالحهم مما يحث عليه طباعهم وأديانهم فلا حاجة إلى نصب من يتحكم عليهم فيما يستقلون به ويدل عليه انتظام أحوال العربان والبوادي الخارجين عن حكم السلطان الثاني الانتفاع بالإمام إنما يكون بالوصول إليه ولا يخفى تعذر وصول آحاد الرعية إليه في كل ما يعن لهم من الأمور الدنيوية عادة الثالث للإمامة شروط قلما توجد في كل عصر فإن أقاموا فاقدها لم يأتوا بالواجب وإلا يقيموه فقد تركوا الواجب والجواب عن الأول إنه وإن كان ممكنا عقلا فممتنع عادة لما يرى
(٥٧٦)
مفاتيح البحث: الضرر (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 ... » »»