تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٩
ثم ساقه الدارقطني لحميد بن الربيع، نا محمد بن بشر، نا ابن أبي عروبة نحوه.
فحميد كذبه ابن معين، وعزرة قال يحيى: لا شيء، وابن ذكوان واه.
ثم ساق الدارقطني حجة المخالف من طريق ابن إسحاق؛ نا الحسن بن / [ق 97 - ب] عمارة - تركوه - عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ' مر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] برجل يقول: لبيك عن نبيشة، فقال: يا هذا المهل عن نبيشة، هذه عن نبيشة واحجج عن نفسك '.
تفرد به ابن عمارة، ثم إنه رجع إلى الصواب في آخر عمره، فقال: شبرمة.
ووافق الجماعة.
372 - [مسألة]:
الصبي يصح إحرامه، وعليه الكفارة بالمحظورات.
وقال أبو حنيفة: لا يصح.
فأخرج مسلم، من طريق ابن عباس قال: ' كان النبي [صلى الله عليه وسلم] بالروحاء، فأخذت امرأة بعضد صبي، فأخرجته من محفتها، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر '.
(ت) محمد بن سوقة، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: ' رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر '.
(ت) ابن نمير، عن أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر قال:
' كنا إذا حججنا مع النبي [صلى الله عليه وسلم] نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان '.
غريب جدا.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»