تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٥٨
يزيد ضعف.
وقد رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة موقوفا.
بقية، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن علي قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' العين وكاء السه؛ فمن نام فليتوضأ '.
السه: حلقة الدبر.
والوضين لين، وابن عائذ لم يلق عليا.
الوليد بن مسلم [ق 12 - ب] / عن أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس، عن معاوية مرفوعأ: ' العين وكاء السه؛ فإذا نامت العين استطلق الوكاء '.
أبو بكر ضعيف.
عمر بن هارون - متهم - عن يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: ' من نام جالسا فلا وضوء عليه، ومن نام على جنبه فعليه الوضوء '.
ويروى عن ابن عباس وجوب الوضوء من النوم، إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين. ولا يصح.
45 - مسألة:
لمس النساء ينقض، كالشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا وعن أحمد: ينقض مع شهوة.
جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»