تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٤٠٠
إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة. فقال له: أوف بنذرك '.
الدارقطني، نا ابن صاعد، نا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب، نا محمد بن فليح، عن [عبيد الله] بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ' أن عمر كان نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فلما كان الإسلام سأل عنه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال له: أوف بنذرك. فاعتكف عمر ليلة '.
قال الدارقطني: إسناد ثابت.
(خ م) شعبة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر ' أنه جعل على نفسه [ق 95 - ب] / يوما يعتكفه، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: أوف بنذرك '.
فهذا الظاهر أنه نذر آخر، ثم لا ذكر هاهنا للصوم.
قالوا: قد جاء الصوم.
الدارقطني، نا أبو طالب الحافظ، نا هلال بن العلاء، نا أبي، نا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ' أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم، فسال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعد إسلامه فقال:
أوف بنذرك '.
قلت: سعيد ضعف، ثم إن من نذر الصوم لزمه، فلم قلتم أنه شرط في الاعتكاف؟!
وساق الدارقطني من حديث ابن عباس أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' ليس على المعتكف صيام، إلا أن يجعله على نفسه '.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 » »»