358 - [مسألة]:
يكره إفراد الجمعة أو السبت بالصيام، إلا لذي عادة.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره.
لنا (خ م) حديث جويرية، وقد مر.
(خ) الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: ' لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم، أو بعده يوم '.
عوف، عن محمد، عن أبي هريرة: ' نهى رسول الله أن يفرد يوم الجمعة بصوم '.
(م) هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين لليالي ولا [تخصوا] يومها بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم '.
وعن أبي الدرداء، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في ذلك، رواه أحمد من طريق عاصم، عن ابن سيرين، عن أبي الدرداء.
قلت: منقطع.
أحمد، نا سفيان، عن عبد الحميد بن جبير، سمع محمد بن عباد بن جعفر: ' سألت جابرا: أنهى رسول الله عن صيام الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيت '.