الاعتكاف 362 - [مسألة]:
ولا يصح إلا في مسجد جماعة.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يصح في كل مسجد.
ابن عيينة، عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل قال: ' قال حذيفة لابن مسعود: لقد علمت أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة - أو قال: مسجد جماعة '.
رواه سعيد عنه.
استدل أصحابنا بما روى الدارقطني، نا علي بن عبد الله بن مبشر، نا عمار ابن خالد، نا إسحاق الأزرق، عن جويبر، عن الضحاك، عن حذيفة:
سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: ' كل مسجد له مؤذن وإمام، فالاعتكاف فيه يصلح '.
وهذا الحديث في نهاية الضعف.
363 - [مسألة]:
ويصح بلا صوم، وبالليل وحده.
وعنه: لا - كقول أبي حنيفة ومالك.
(خ م) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال: ' يا رسول الله،