361 - [مسألة]:
ست من شوال تستحب.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا تستحب.
(م) سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فذلك صيام الدهر كله '.
قالوا: فأحمد قال: سعد ضعيف الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي.
قلنا: وقال ابن معين: صالح. واحتج به مسلم.