مات منهم الرجل الصالح، بنوا على قبره مسجدا، ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله '.
280 - مسألة:
يجوز تطيين القبر.
وقال أبو حنيفة: لا يطين.
لنا: الدراوردي، عن عبد الله بن محمد بن عمر، عن أبيه ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رش على قبر إبراهيم، وأنه قال حين دفن وفرغ منه: سلام عليكم '.
كذا رواه أبو داود، عن القعنبي عنه، وهو منقطع.
وقال سعيد في ' سننه ': ثنا الدراوردي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ' أن رسول الله رش على قبره، وجعل عليه من حصباء الغابة، ورفع قدر شبر '.
قلت: والآخر منقطع، وما فيهما دليل على المسألة، وقد مر لمسلم النهي عن البناء على القبر، فحجة أبي حنيفة أقوى وأبين.
281 - [ق 74 - أ] / مسألة:
يكره المشي في المقبرة بنعلين، خلافا لأكثرهم.
الأسود بن شيبان، عن خالد بن سمير، عن بشير بن نهيك، عن بشير بن الخصاصية قال: ' كنت أماشي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فأتينا على قبور المشركين، فقال:
لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا - ثلاث مرات - ثم أتينا على قبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا - ثلاث مرات - فبصر برجل يمشي بين المقابر في نعليه، فقال: ويحك يا صاحب السبتيتين، ألق [سبتيتيك] - مرتين أو ثلاثا - فنظر الرجل، فلما رأى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] خلع نعليه '.