وبإسناد جيد عن ابن عباس مرفوعا: ' من سمع النداء، فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر '.
وقال ابن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلوات إلا منافق معلوم النفاق، ولو صليتم في بيوتكم، وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم.
وقال أبو موسى: [ق 58 - ب] / من سمع النداء، فلم يجب من غير عذر، فلا صلاة له.
وقال أيوب، عن نافع، أن ابن عمر صلى ركعتين من المكتوبة في منزله، فسمع الإقامة، فخرج إليها، فلو أجزأته في منزله، ما قطعها.
وعن أبي هريرة قال: لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي فلا يجبه.
يحيى القطان وجماعة قالوا: نا أبو حيان التيمي، حدثني أبي، عن علي:
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قيل: يا أمير المؤمنين، ومن جار المسجد؟
قال: من سمع الأذان.
193 - مسألة:
يكبر المأموم بعد فراغ الإمام منه.
وقال أبو حنيفة: له أن يكبر معه.
لنا حديث الزهري، عن أنس مرفوعا: ' إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبروا... ' الحديث.
أخرجاه.