195 - مسألة:
يستحب للنساء الجماعة.
وعنه لا يستحب، كأبي حنيفة، ومالك.
لنا حديث أم ورقة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أذن لها أن تؤم نساءها '. وقد مر في الأذان.
ويروى في حديث: ' وتصلي معهن في الصف '.
196 - مسألة:
إن صلت في صف الرجال، لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة من يلي جانبيها، ومن يحاذيها ومن وراءها.
وقال داود: تبطل صلاتها دونهم.
لنا: الزهري، عن عروة، عن عائشة: ' كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة، كاعتراض الجنازة '.
(خ م).
[ق 59 - أ] / فذكروا خبر: ' يقطع الصلاة: المرأة، والكلب، والحمار '.
قلنا: إنما أراد إذا مروا بين يدي المصلي، وليس بين يديه سترة.
مالك، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس ' أن جدته مليكة دعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: قوموا، فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله، وقمت أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز من ورائنا، فصلى بنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ركعتين، ثم انصرف '.