ابن جابر محمد؛ ضعفوه.
ورواه مجالد - وفيه لين - عن إبراهيم، عنهما قالا: ما قنت رسول الله إلا إذا حارب.
محمد بن يعلى السلمي - متروك - عن عنبسة بن عبد الرحمن، عن ابن نافع، عن أبيه، عن أم سلمة قالت: ' نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن القنوت في الفجر '.
ورواه هياج بن بسطام - هالك - عن عنبسة، لكن قال: صفية بنت أبي عبيد بدل: أم سلمة.
وابن نافع عبد الله واه.
قلت: أخرج ابن حبان من حديث إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد، أو يدعو على أحد ' رواته ثقات.
(خ م) من حديث حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، قال: ' سئل أنس: أقنت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع يسيرا '.
وبهذا اللفظ رواه ابن علية، عن أيوب، وعنه الإمام أحمد.