تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٢١٦
عن أبي سلمة، (عن) الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب '.
قال الدارقطني، كلهم ثقات.
شجاع بن الوليد، ثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة: ' كان النبي [صلى الله عليه وسلم] لا يسلم في ركعتي الوتر.
قلنا: يجوز هذا أن يوتر بسلام واحد، لكن يتشهد بينهم [ق 49 - أ] / كالمغرب '.
187 - مسألة:
يتنفل بركعة.
وعنه: لا يجوز - كقول أبي حنيفة.
وقد كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يوتر بركعة.
188 - مسألة:
وفي الثلاث يقرأ ب ' سبح ' وفي الثانية ب ' الكافرون ' وفي الثالثة ب ' قل هو '.
وقال مالك: يضم إليها المعوذتين.
لنا: إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:
' كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقرأ في الوتر ب ' سبح اسم ربك الأعلى ' و ' قل يا أيها الكافرون ' و ' قل هو الله أحد '.
قلت: رواه (ت س ق).
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»