سجود التلاوة 160 - مسألة:
سنة، وأوجبه أبو حنيفة.
ففي ' الصحيحين ' ابن أبي ذئب، عن يزيد بن قسيط، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن ثابت [ق 43 - أ] / قال: ' قرأت على النبي [صلى الله عليه وسلم] النجم فلم يسجد '.
قيل: ما سجد؛ لأن زيدا لم يسجد.
قلنا: لو كان واجبا لأمره به.
161 - مسألة:
في الحج سجدتان.
وقال أبو حنيفة ومالك: بل الأولى.
أحمد، نا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا ابن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة: ' قلت: يا رسول الله، أفضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟
قال: نعم، ومن لم يسجدهما، فلا يقرأهما ' وفي ابن لهيعة: لين.
162 - مسألة:
سجدة ' ص ' للشكر.
وعنه أنها للتلاوة، كمالك وأبي حنيفة.
أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: ' رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يسجد في ' ص ' وقال ابن عباس: وليست من عزائم السجود ' صححه (ت).