فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم (خ م).
خالد الحذاء، عن أبي قلابه، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] سلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل، فقام إليه رجل يقال له: الخرباق، وكان في يديه طول فقال: يا رسول الله، فخرج إليه، فذكر له صنيعه، فجاء فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى الركعة التي ترك ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم '.
تفرد به (م).
قلنا: تكلم معتقدا أن [صلاته] تمت، وأنه أوليس فيها، وكذلك ذو اليدين تكلم معتقدا للنسخ.
قالوا: أبو هريرة إنما أسلم سنة سبع، وذو اليدين قتل يوم بدر.
قلنا: إنما المقتول ذو الشمالين، عمير، وذو اليدين عاش بعد النبي [صلى الله عليه وسلم].
قالوا: فألفاظ الخبرين مختلفة في أماكن، أو لعل ذلك كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. ويأتي اعتراضهم على لفظ الزهري، فإنه قال: فقام ذو الشمالين.
قال أبو داود: وهم الزهري، وظن أن ذا الشمالين ذو اليدين.
قال ابن حبان: وكان تحريم الكلام بمكة، فلما بلغ المسلمون المدينة سكتوا.
فقال زيد بن أرقم - يحكي الحال -: ' كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت:
* (وقوموا لله قانتين) * فأمرنا بالسكوت.
وقال الخطابي، نسخ الكلام بعد الهجرة بيسير. ثم ذكر في كلام أبي بكر وعمر والناس وجهين؛ أحدهما، أن في رواية حماد، عن أيوب، أنهم أومئوا - أي