قال: ' نادى منادي رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: لا صلاة إلا بقراءة، ولو بفاتحة الكتاب '.
تفرد به أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفي، ولا يعرف عن نعيم، وفيه مقال، وكذا جعفر بن ميمون؛ قال ابن معين: أوليس بثقة. وقال غيره: ليس بقوي.
جبارة - لين - نا شبيب بن شيبة - واه - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعا [ق 34 - أ] /: ' كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين، فهي خداج '.
واحتجوا بحديث أبي هريرة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] علم رجلا الصلاة فقال:
كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن '.
أخرجاه.
ويروى عن أبي سعيد - ما أدري من أين أتوا به؟! - مرفوعا: ' لا صلاة إلا بالفاتحة أو غيرها '.
فقوله للرجل، لعله قبل نزول الفاتحة، أو قد ضاق الوقت عليه أن يحفظها، أو كانت معلومة عنده، وأنها واجبة، فعلم النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه يعرف ذلك، فما ذكرها له.
126 - مسألة:
لا تجب على المأموم.
وقال الشافعي: تجب في السر، وإن جهر فقولان.
لنا: (جابر الجعفي) - واه - عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا: ' من كان له إمام فقراءته له قراءة '.
أخرجه أحمد.
إسحاق الأزرق، عن أبي حنيفة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن جابر مرفوعا مثله.