تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ١٥٢
قلت: فيه إسحاق بن زبريق، وقد اختلف فيه حتى إن محمد بن عوف قد كذبه.
ويروى عن ابن عمر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] لكن من طريق بحر بن كنيز - متروك.
125 - مسألة:
وجوب الفاتحة.
وعنه: تجزئه آية، كقول أبي حنيفة.
ففي ' الصحيحين ' لمحمود بن الربيع، عن عبادة مرفوعا: ' لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب '.
وللدارقطني: ' لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ' وصحح إسناده.
ورواه بلفظ آخر: ' لا تقرءوا إذا جهرت إلا بأم القرآن ' وإسناده ثقات.
ولمسلم: العلاء بن عبد الرحمن، أنه سمع أبا السائب قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من صلى صلاة، لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج، فهي خداج، غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي '.
قالوا: هذا محمول على الكمال، وذكروا أحمد، نا يحيى بن سعيد، عن جعفر بن ميمون، نا أبو عثمان النهدي، عن أبي هريرة ' أن رسول الله [أمره] أن يخرج فينادي: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد '.
نعيم بن حماد، أنا ابن المبارك، حدثنا أبو حنيفة، عن عطاء، عن أبي هريرة،
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»