صفة الصلاة 111 - مسألة:
يقومون إليها عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا فرغ (منها).
وقال أبو حنيفة: يقومون عند الحيعلة، ويكبرون عند ذكر الإقامة.
وقال الشافعي: يقومون إذا فرغ منها.
[ق 29 - أ] / ويروى عن ابن أبي أوفى، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة، نهض.
ذكره أصحابنا.
112 - مسألة:
لا تنعقد الصلاة إلا بقول: الله أكبر.
وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل لفظ قصد به التعظيم.
الثوري، عن ابن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، عن أبيه قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم '.
(ت): هذا أصح شيء في الباب.
كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بابن عقيل.
113 - مسألة:
ولا تنعقد بالله الأكبر.