وقال الشافعي: لا تصح، إلا أن يستقبل سترة مثبتة، أو خشبة شاخصة متصلة بالبناء.
وحجتنا الحديث المذكور.
101 - مسألة:
إذا صلى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصح.
وعنه: تصح كالباقين.
أحمد، نا شاذان، نا بقية، عن عثمان، بن زفر، عن هاشم، عن ابن عمر: ' من اشترى ثوبا بعشرة فيها درهم حرام، لم يقبل له صلاته ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، وقال: صمتا إن لم أكن سمعت النبي [صلى الله عليه وسلم] يقوله '.
هاشم لا ندري من هو.