الأربعين في الجهاد - المقرئ - الصفحة ٢٣
الحضرمي قال: سمعت عتبة بن عبد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال فرمى رجل بسهم العدو، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من صاحب هذا السهم فقد أوجب " (1).

(1) قلت: لا يمكن الحكم على إسناد الحديث نظرا لما ذكرناه من توقع السقط فيه، وعزاه صاحب " كنز العمال " (11376) إلى ابن النجار، يعني في " تاريخه " وهو غير موجود في الجزء المطبوع لينظر فيه مع العلم بأن باقيه مفقود.
ولكن متنه ثابت، فقد أخرج أحمد (4: 184) - وعنه الطبراني في " معجمه الكبير " (ج 17 / برقم 305) - عن هشام بن سعيد قال: حدثنا الحسن بن أيوب الحضرمي حدثنا عبد الله بن ناسح عن عتبة بن عبد السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: " قوموا فقاتلوا ". فرمى رجل منهم بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أوجب هذا ".
وتابع هشام بن سعيد عليه عصام بن خالد عند أحمد (4: 183) - وعنه الطبراني (ج 17 / برقم 306)، ومحمد بن شعيب بن شابور عند الفسوي (2: 349 - 350)، وإسماعيل بن عياش عند ابن أبي عاصم (162)، بزيادة في آخره عند أحمد والفسوي.
وذكر اللفظ الأول الهيثمي في " المجمع " (5: 270) وعزاه إلى أحمد والطبراني وقال: " إسنادهما حسن ".
وذكر اللفظ الثاني (7: 14) وحسنه كذلك.
وذكره المنذري في " الترغيب و الترهيب " (2: 281) باللفظ الأول وحسنه كذلك، ووقع في مطبوعته: " عقبة " بدلا من " عتبة " وهو خطأ.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 26 28 31 33 ... » »»