الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ١٣
عند مالك على من أيقن بالوضوء وشك في الحديث استحبابا ولمالك في الموطأ من وجد في ثوبه احتلاما ولم يدر متى نزل ذلك به أنه لا يعيد الصلاة إلا من أحدث نومة نامها وهذا طرح منه لأعمال الشك على ما روي عن عمر رضي الله عنه وما سلس من البول والمذي أو الودي وجرى على غير العادة فلا وضوء في شيء منه ويستحب مالك لسلس البول والمذي الوضوء لكل صلاة وغيره يجعل الوضوء في ذلك إيجابا لكل صلاة لا استحبابا وهو الأحوط عندي قياسا على الصلاة لأنه يصلي وبوله يقطر فكذلك يتوضأ وبوله يقطر ولا يكلف إلا ما يقدر فإن كان سلس مذيه لشهوة متصلة وطول عزبة وجب عليه الوضوء لك صلاة عند مالك وغيره وواجب حينئذ عليه التسري أو النكاح أن قدر ومن كان مذيه لعلة فأمذى في خلال ذلك لشهوة فعليه الوضوء وكذلك إذا بال صاحب سلس البول بول العادة فعليه الوضوء وما خرج من غير المخرجين من سائر الجسد من الدماء وغيرها فلا وضوء في شيء منها والرعاف والقئ والقلس والفصد والحجامة وعصر الجراح وما أشبه ذلك كله لا وضوء في شئ منها ولا وضوء في كل ما مسته النار ولما أجمع العلماء على أن القهقهة لا تنقض الوضوء في غير الصلاة فكذلك لا تنقضه في الصلاة والحديث فيها لا يصح اه باب ما يوجب الغسل يوجب الغسل إنزال المء الدافق من الرجل والمرأة في النوم واليقظة جامع أو لم يجامع وكذلك يوجبه ايلاج الحشفة ومغيب الختان في فرج مباح أو محظور وسواء انزل أو لم ينزل وفي المحظور مع الغسل العام وجوبه أحكام ستأتي في كتاب الحدود إن شاء الله ويوجب الغسل أيضا على النساء مع ما تقدم ذكره الطهر من الحيض والنفاس ويجب الغسل على الكافر إذا أسلم إلا أن يكون إسلامة قبل احتلامه فإن كان ذلك فغسله حينئذ مستحب ولاحتلامه واجب ومتى ما أسلم بعد بلوغه لزمه أن ينوى بغسله الجنابة هذا تحصيل مذهب مالك و قد قال بعض بعض المتأخرين من أصحابه غسله مستحب لأن الاسلام يهدم ما قبله ويقطع ما سلف من معاني الكفر وهذا ليس بشئ لأن الوضوء يلزمه إذا قام إلى الصلاة بعد إسلامه وإن لم يحدث بعد فكذلك يلزمه الغسل إن كان قد إجنب ولو مرة واحدة لأنه مخاطب بالغسل إذا قام
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»