واقتطعه من كتب المالكيين ومذهب المدنيين واقتصرت على الأصح علما والأوثق نقلا فعولت منها على سبعة قوانين دون ما سواها وهي الموطأ والمدونة وكتاب ابن عبد الحكم والمبسوط لإسماعيل القاضي والحاوي لأبي الفرج ومختصر أبي مصعب وموطأ ابن وهب وفيه من كتاب ابن الموازي ومختصر الوقار ومن العتبة والواضحة فقر صالحة باب ما يوجب الوضوء من الأحداث وما لا يوجبه منها على ما يميز إلى الصلاة الذي يوجب الوضوء عند أهل المدينة مالك وأصحابه أربعة أنواع أحدها ما خرج من أحد المخرجين من ريح أو غائط أو بول أو مذي أو ودي ما خلا المني فإنه يوجب الغسل والحجة في ذلك قول الله عز وجل أو جاء أحمد منكم من الغائط المائدة وذلك كناية عن كل ما يخرج من الفرجين مما كان معتادا أو معروفا دون ما خرج منهما نادرا أو غبا مثل الدم والدود والحصاة التي لا أذى عليها وما كان مثل ذلك لأن الإشارة بذلك عند مالك إلى ما عهد دائما مترددا دون مالم يعهد والنوع الثاني ما غلب على العقل من الإغماء والنوم الثقيل والسكر والصرع فإن كان النوم خفيفا لا يخامر العقل وال يغمره فإن استثقل نوماص فقد وجب عليه الوضوء ولا يكاد الجالس ولا المحتبي يستثقلان نوما والحجة في ذلك أن النوم يوجب الوضوء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه فدل على أن الوضوء على من انتبه من نومه وقال زيد بن أسلم في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة المائدة قال يريد قمتم من المضاجع يعني
(١٠)