الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ١٩٧
لحوم الأنعام ومن حلف ألا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث عند مالك ومن حلف ألا يأكل لحما فأكل شحما حنث عنده ومن حلف ألا يأكل خلا لم يحنث بأكل مرق فيه خل إلا أن يريد شيئا دخله خل ومن حلف ألا يأكل لبنا أو سمنا فشربه حنث وكذلك إن حلف ألا يشربه فأكل حنث ومن حلف ألا يأكل زبدا فأكل سمنا لم يحنث واختلف أصحاب مالك فيمن حلف ألا يأكل شيئا ما فأكل ما يخرج منه أو ما كان أصله ولا يخرج منه اختلافا كثيرا مضطربا ومن حلف إلا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله كالرجل يحلف ألا يبيع عبده فيأمر غيره ببيعه فإنه يحنث إذا باعه إلا أن يكون نوى مباشرة البيع بنفسه ومن حلف الا يساكن إنسانا في دار فضربا بينهما جدارا أو فتح كل واحد منهما بابا غير باب صاحبه فلا حنث عليه والأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف فإن لم تكن له نية نظر إلى بساط قصته ومن أثاره على الحلف ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته ومن جاء مستفتيا في غير حكومة نوى ودين ولزمه ما نواه وقصده فأفهم هذا المعنى فهو أصل هذا الباب ومن لم يكن ليمينه بساط ولا نية فإنه يحنث بكل ما وقع عليه ذلك الاسم المحلوف عليه فقف على ذلك نصب الحكم إن شاء الله ومن حلف بصدقة شئ من ماله وعينه مثل قوله داري أو ثوبي هذا صدقة على المساكين ثم حنث أو حلف فقال داري صدقة عليك أو على فلان ثم حنث في يمينه لم يقض عليه في شئ من ذلك ولكنه يؤمر ويفتي به وكذلك لو قال داري صدقة على المساكين تطوع بذلك من غير يمين لم يجبر أيضا على إخراجها عن ملكه إلى المساكين كما لو حنث فيها بيمين ولكنه يندب إلى ذلك وإنما يجبر من تصدق بشئ من ماله على إنسان بعينه في غير حنث إذا أبى من إنفاذه جبر عليه وقضى به إذا كان لإنسان بعينه وطلبه وكان في غير يمين حنث وهذا كله قول مالك وابن وهب وابن القاسم وأشهب باب القول في كفارة الأيمان من حلف بالله عز وجل على شئ وحنث في يمينه فعليه الكفارة
(١٩٧)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الأكل (6)، التصدّق (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»