فيه وان كان بعيدا لا ينال إلا براحلة وزاد لم يعمل إليه مطيا ولا راحلة ولا زادا وصلى في موضعه ولا شئ عليه إلا أن يكون نذر المشي إليه وجاز له اعمال المطي دون المشي هذا كله قول مالك وأصحابه وقد روي عن مالك فيمن نذر الصلاة في موضع مرغوب فيه مثل الثغور وسواحل الرباط فإنه يركب إليه حتى يفعل فيه ما أوجب على نفسه ومن مشى في حج أو عمرة ثم عجز عن المشي في أضعاف ذلك ركب عن عجزه ثم مشى إذا قدر فإن كان ما ركبه كثيرا أعاد الحج والعمرة وقضى ما ركبه ويمشي فيه ويركب فيما مشى حتى يتصل مشيه وان كان ما ركبه يسيرا فعليه الهدي وليس عليه عوده ومن نذر أن يمشي إلى مكة حافيا أو حبوا أو زحفا مشى على قديمه متنعلا وأهدى وان نذر المشي وهو كبير عاجز أو مريض مرضا لا يرجى برؤه ركب في نذره وأتى بالهدي بدلا من مشيه وفي الموطأ قال مالك إذا عجز عن المشي مشى وفي المدونة أنه يجزئه إذا يئس من المشي وأهدى وفي الموطأ عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وأبي سلمة أنه ان عجز ركب ولم يكن عليه شئ وعن عطاء أنه عليه الهدي لا غير وروي عن مالك مثل ذلك وهو قول ابن وهب وأصبغ ومن نذر هديا بعينه أو بغير عنيه لن يذبحه إلا بمكة أو بمنى ومن نذر نحر بدنة بغير مكة أو بمنى ومن نذر نحر بدنة بغير مكة فإن كان أراد التعظيم لذلك البلد فليس بشئ ولا يلزمه شئ وأن لم يرد ذلك ففيها لمالك قولان أحدهما أنه ينحرها في الموضع الذي ذكر ويطعمها مساكين ذلك الموضع والآخر أنه ينحرها في مكانه ولا يسوقها إلى غيره لا تساق البدن إلا إلى مكة أو منى ومن نذر بدنة لم يجزه إلا ثني من الإبل أو ثنية فإن لم يجدها ففيها لمالك قولان أحدهما أنه ينحر بقرة بأن لم يجد فسبع من الغنم جذاع من الضأن أو ثنيان من المعز فإن لم يجد فقد قيل لا صيام عليه وقيل عليه الصيام واختلف أصحابه فيما يصام على قولين أحدهما عشرة أيام والآخر سبعون يوما والقول الآخر ان عليه بدنة واجبة في ذمته لا يجزئه الاتيان بغيرها مع القدرة عليها ولا مع العجز عنها ومن قال على هدي فله نيته فإن لم يكن
(٢٠٢)