الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ١٩٤
بالقرآن عل اختلاف من قوله في الحلف بالقرآن فحنث في شئ من ذلك فعليه كفارة يمين وكذلك أن قال بحق الله أو بعهده أو بميثاقه أو كفالته إذا أراد بذلك اليمين فهي عند مالك تجري مجرى الصفات ومن قال والله والله أو والله الرحمن الرحيم أو كيف كرر اليمين فهي ييمين واحدة إلا أن يكون أراد استئناف يمين بكل كلمة منها ومن حلف على شئ واحد يمينا واحدة مرارا ثم حنث لم يكن عليه إلا كفارة واحدة وان حلف على شئ واحد بإيمان مختلفة مثل أن يحلف بالعتق والطلاق وبالله العظيم ثم يحنث لزمه كل ما حلف به ومن حلف على أشياء مختلفة يمينا واحدة ثم فعل شيئا منها حنث في يمينه ولزمته الكفارة ثم لا شئ عليه فيما فعله بعد ذلك منها وقد قيل إنه لا يحنث حتى يفعل جميع ما حلف عليه ومن قال على عهود الله أو مواثيق الله أو كفارات الله فعليه ثلاثة أيمان عند مالك واليمين بغير الله مكروهة منهي عنها ولا كفارة فيها وتصريح اليمين أن يقول الحالف بالله أو تالله أو والله وان قال أقسم بالله أو أشهد بالله أو أعزم بالله أو أحلف بالله أو أقسمت بالله أو شهدت أو عزمت أو حلفت في ذلك كله بالله فلا خلاف أنها يمين وكذلك عند مالك وأصحابه ان قال أقسم أو أشهد أو أعزم أو أحلف ولم يقل بالله إذا أراد بالله وان لم يرد بالله فليس بيمين وقد ضعف مالك اعزم بالله وكأنه لم يره يمينا إلا أن يكون أراد اليمين لأنه قد لا يكون على وجه الاستعانة وهذا أصح لأنه قول الرجل استعين بالله وأحول بالله ونحو هذا وهذا ما لا يعده أحد يمينا ومن قال أقسمت عليك لتفعلن كذا فإن كان أراد مسألته فل شئ عليه وإن أراد عقد اليمين على نفسه حنث ان لم يفعل الذي أقسم عليه ومن حلف بملة من الملل ثم حنث فلا شئ عليه ومن قال كفرت بالله أو هو يهودي أو نصراني ان كلمت فلانا أو فعلت كذا فلا يمين عليه في شئ من ذلك وليستغفر الله ومن حلف بالله أو بصفة من صفات الله أو باسم من أسماء الله وقال إن شاء الله فقد استثنى ولا شئ عليه ومن استثنى بعقب يمينه أسقط الاستثناء حكم يمينه وصار كمن لم يحلف ومن قطع يمينه ثم استثنى بعد قطعه لم ينفعه استثناؤه
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»