الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٢٠١
قدر عليه وهو قول مالك ومن نذر حجا أو عمرة فعليه الوفاء به وان كان عليه حجة الإسلام بدأ بها ثم بالنذور وان بدأ بالنذر أجزأه والاختيار ان يبدأ بفرضه فإن نذر أن يحج ماشيا مشى من حين يحرم إلى أن يطوف ويسعى إلا أن يكون نوى المشي في الحج والعمرة من موضعه فيكون على ما نوى ويركب في رميه الجمار أيام منى وان أخر طواف الإفاضة لم يركب في رميه للجمار وليركب في حوائجه بمنى كنا كان له في سائر البلدان والمناهل والحاجة يرجع إليها في طريقه ومن نذر أن يحج في عام بعينه ففاته فعليه قضاؤه وقد قيل لا قضاء عليه إذا كان في عام بعينه إلا أن يتركه عامدا قادرا ومن نذر المشي إلى الكعبة وهو ضرورة مشى في عمرة ثم أهل بالحج من مكة فيقضي نذره وفرضه متمتعا ان كانت عمرته في أشهر الحج ولو مشى في نذره ونوى بذلك قضاء فرضه ففيها لمالك وأصحابه ثلاثة أقوال أحدها ان مشيه لنذره وعليه أداء فرضه والآخر أنه يجزئه لفرضه وعليه قضاء نذره قاله المغيرة وعبد الملك والثالث انه لا يجزئه عن واحد منهما ومن نذر أو حنث في يمين بالمشي إلى غير مكة مثل مصر أو الكوفة أو صنعاء أو عدن فلا شئ عليه ومن قال علي المشي إلى الكعبة أو إلى بيت الله يريد الكعبة أو إلى مكة أو المسجد الحرام أو زمزم أو الحجر أو الركن أو المقام لزمه الحج أو العمرة وقد قيل في زمزم الركن المقام والحجر أنه لا يلزمه والأول أصوب ومن قال علي المشي إلى منى أو عرفة أو الحرم لم يلزمه شئ وقد قيل بل يزمه الحج أو العمرة إلا أن يريد تلك المواضع بأعيانها وقد قيل فيمن نذر المشي إلى الحرم أو إلى شئ من مشاعر الحرم لزمه ولا يلزمه المشي إذا ذكر غير مشاعر الحرم ولو قال علي الذهاب أو الانطلاق أو المضي إلى مكة أو على إتيان مكة ففيها قولان أحدهما أنه لا يلزمه شئ والآخر أنه يلزمه الحج أو العمرة ومن نذر أن يمشي إلى مسجد من المساجد غير المسجد الحرام وحنث باليمين بذلك لم يلزمه المشي إليه فإن كان قريبا وأراد الصلاة فيه أتاه فصلى
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»