الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ١١٣
ويؤدي السيد عن حصته فقط وقيل الصاع كله على سيده وزكاة العبد المخدم على مالك رقبته وقد قيل على المخدوم والأول أصح وزكاة عبيد القراض على رب المال وقد قيل تخرج الزكاة عنهم من القراض وما بقي فهو رأس المال وإذا بيع العبد بيعا فاسدا فزكاة الفطر عنه على الذي ضمانه منه ونفقته عليه ويجوز دفع الصاع إلى المسكين الواحد أو مسكينين فأكثر ويجوز دفع آصع إلى مسكين واحد لا يدفع شئ منها إلى مسلم حر فقير ويجوز دفعها إلى الصغير والكبير ولا بأس أن يدفعها إلى أقاربه إذا لم تلزمه نفقتهم والصدقة على الأقارب الفقراء أفضل منها على غيرهم وقد روي عن مالك خلاف ظاهر هذا والأصح ما ذكرت لك ويستحب للمسافر إخراجها في المكان الذي هو فيه عن نفسه وعن عياله فإن أخرجها أهله عنه أجزأه ويجوز للمرأة أن تدفع زكاة الفطر عنها إلى زوجها إذا كان فقيرا ولا يجوز ذلك له ولو كانت فقيرة لأنها تلزمه نفقتها وذهب بعض أهل العلم إلى أن زكاة الفطر واجبة بالقرآن لقوله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى سورة الأعلى قالوا هي صدقة الفطر وصلاة العيد وليس هذا بالتأويل المجتمع عليه والذي عليه جمهور أهل العلم وجماعة فقهاء الأمصار أنها واجبة فرضا أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول مالك وعامة أصحابه ومنهم من جعلها سنة والصحيح أنها فرض فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الطبري عن يونس بن عبد الأعلى عن اشعب عن مالك قال حتى فرض وفي سماع زياد بن عبد الرحمن قال سئل مالك عن تفسير قول الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة البقرة أي زكاة هي التي قرنت بالصلاة قال فسمعته يقول هي زكاة الأموال كلها من الذهب والورق والثمار والحبوب والمواشي وزكاة الفطر وتلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم التوبة باب قسم الصدقات ليس لأحد أن يعطي من زكاة ماله لغير من سمى الله تعلى في كتابه في
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»