الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ١٠٨
خليطين لأنهما يجتمعان بالراعي على أكثر أوصاف الخلطة وعند غير مالك من أهل المدينة لا يزكيان زكاة الخليطين إلا أن يختلطا عاما كاملا وقد قال بذلك بعض أصحاب مالك ومن أهل المدينة طائفة يقولون إن في كل أربعين من الغنم بين عشرة خلطاء أو أكثر شاة وقول مالك أولى بالصواب عندنا إن شاء الله لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود شئ ولا فيما دون أربعين من الغنم أو ثلاثين من البقر شئ واختلفوا أيضا في الشريكين في الغنم تكون بينهما مشاعة لا يعرف أحدهما ماله منها بعينه فقيل يزكيان زكاة الواحد من غير اعتبار للنصاب وقيل لا تجب عليهما زكاة حتى يكون لكل منهما نصاب وهو قول مالك وكذلك الشريكان في الذهب والورق وما أخرجت الأرض يعتبر في ذلك كله ملك المالك في تمام النصاب لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق ولا خمس أواقي ولا خمس ذود صدقة فإن كان لأحد الخليطين نصاب وللآخر دون النصاب فأخذ الساعي الزكاة من غنم الذي له دون النصاب ردها عليه صاحب النصاب لأنه لا تأثير عند مالك للخلطة فيما دون النصاب فإن كان لأحدهما نصاب وللآخر نصاب أكثر منه زكيا زكاة لمالك الواحد وترادا في الزكاة بينهما على عدد أموالها مثل أن يكون لأحدهما أربعون وللآخر ثمانون فعليهما شاة على صاحب الأربعين ثلثها وعلى صاحب الثمانين ثلثاها أو يكون لأحدهما
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»