الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ١١٦
على قول مالك في كفارة اليمين لأنه قال إن أعطى في كفارات الايمان غنيا أو كافرا أو عبدا لم يجزه وعليه الإعادة وروى أسد عن ابن القاسم أنه فرق بين الغني والكافر فجوز ما أعطى للغني على الجهل به ولم يجوز ما أعطيه الكافر
(١١٦)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»