التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ٣١١
وقد قيل إن الحديث إنما قصد به حوائط المدينة خاصة لأنها حوائط لا حيطان لها وما كان لها حيطان منها فهي حيطان لا تمنع لقصرها من أراد الوصول إلى ما داخلها فهذا ما في هذا الحديث من المذاهب لمن استعمله ولم يدفعه وقد دفعته فرقة ولم تقل به قال أبو عمر قد ثبت عن النبي من حديث البراء بن عازب أنه قضى بأن على أهل الحوائط حفظها وحرزها بالنهار وقضى بأن لا قطع في ثمر فخرج ما في الحيطان والأجنة من الثمار بذلك من حكم الحرز في سقوط القطع كما خرج المقدار المعتبر في المسروق بالسنة عن جملة وجوب القطع على عموم الآية في السراق والسارقات والله أعلم وذكر محمد بن الحسين الخرقي الحنبلي في مختصره على مذهب أحمد بن حنبل قال وإذا سرق السارق ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض كلها طعاما كان أو غيره وأخرجه من الحرز فعليه القطع ما لم يكن ثمرا ولا كثرا
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»