التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ٣١٣
الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن النبي أنه سئل عن الثمر المعلق قال ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبئه فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع قال أبو عبيد الثمر المعلق هو الذي في رؤوس النخل لم يجذ ولم يحرز في الجرين قال أبو عمر وكذلك سائر ما في رؤوس الأشجار من سائر الثمار قال أبو عبيد والجرين يسميه أهل العراق البيدر ويسميه أهل الشام الأندر ويسمى بالبصرة الجودان ويقال بالحجاز المربد قال أبو عبيد والودي النخل الصغار وأكثرها جمار النخل في كلام العرب قال أبو عمر أما داود وأهل الظاهر فذهبوا إلى قطع كل سارق تلزمه الحدود إذا سرق ما يجب فيه القطع من حرز ومن غير حرز على عموم قول الله عز وجل وظاهره في السارق والسارقة وظاهر قول النبي القطع في ربع دينار فصاعدا ولم يذكر الحرز وضعف داود حديث عمرو بن شعيب
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»