التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ٣٠٠
قال الطحاوي وفي هذا ما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر لأن من صلى صلاة بغير طهور فلم يصل وقد أجيبت دعوته ولو كان كافرا ما سمعت دعوته لأن الله يقول * (وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) * 1314 واحتج أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم الذي يترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله قال فلو كان كافرا لكان القصد إلى ذكر ما ذهب من أيمانه لا إلى ذهاب أهله وماله ومعلوم أن ما زاد على صلاة واحدة من الصلوات في حكم الصلاة الواحدة ألا ترى أن تاركها عامدا حتى يخرج وقتها يستتاب على الوجوه التي ذكرنا عن العلماء على مذاهبهم في ذلك في باب زيد بن أسلم وجملة القول في هذا الباب أن من لم يحافظ على أوقات الصلوات لم يحافظ على الصلوات كما أن من لم يحافظ على كمال وضوئها وتمام ركوعها وسجودها فليس بمحافظ عليها ومن لم يحافظ عليها فقد ضيعها ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع كما أن من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ولا دين لمن لا صلاة له ورحم الله أبا العتاهية حيث يقول أقم الصلاة لوقتها بطهورها ومن الضلال تفاوت الميقات قال أبو عمر إنما ذكرت أحاديث هذا الباب وإن كان فيها للمرجئة تعلق لأن المعتزلة أنكرت الحديث المروي في قوله ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وقالت من لم يأت
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»