التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ٣١٤
وحدث رافع بن خديج وشذ في ذلك عن جمهور الفقهاء كما شذ أهل البدع في قطع كل سارق قليلا أو كثيرا من حرز ومن غيره والذي عليه جمهور العلماء القول بهذين الحديثين على ما ذكرنا عنهم وكذلك لا أعلم أحدا قال بتضعيف القيمة غير أحمد بن حنبل وسائر العلماء يقولون بالقيمة أو المثل على حسبما ذكرنا في باب نافع من هذا الكتاب قال أبو عمر قوله في هذ الحديث فعليه غرامة مثليه منسوخ بالقرآن والسنة فالقرآن قول الله عز وجل * (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) * 16 126 ولم يقل بمثلي ما عوقبتم له وقضى النبي فيمن أعتق شقصا له في عبد بقيمته قيمة عدل ولم يقل بمثلي قيمته ولا بتضعيف قيمته وقضى في الصحفة بمثليها لا بمثيلها وقد ذكرنا خبر الصحفة في باب نافع وأجمع فقهاء الأمصار على أن لا تضعيف في شيء من الغرامات وأجمعوا على إيجاب المثل على مستهلك المكيلات والموزونات واختلفوا في العروض على ما ذكرناه في باب نافع من هذا الكتاب والحمد لله وبه التوفيق
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»