التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٢ - الصفحة ٨٧
حدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثني هاشم بن هاشم بن عتبة الزهري عن عبد الله بن نسطاس قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف رجل على يمين آثمة عند هذا المنبر إلا يتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر (20) وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس مولى كثير بن الصلت عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف من غير سبب على منبري هذا ولو كان سواكا أخضر تبوأ مقعده من النار ففي هذه الآثار دليل على أن اليمين تكون على المنبر لا في مجلس الحكم واختلف الفقهاء في اليمين على المنبر وفي مقدار ما يحلف عليه عند المنبر على حسبما قدمنا ونزيد ذلك بينا فنقول مذهب مالك وأصحابه (أن) (21) لا يحلف على المنبر في مسجد من المساجد الجوامع إلا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأما ما عداها فيحلف في الجامع ويحلف قائما ولا يحلف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في المسجد الجامع بغيره من البلدان إلا في ثلاثة دراهم فصاعدا ولا يحلف في القسامة والدماء والحقوق التي تكون بين الناس إلا في المسجد الجامع دون المنبر من ذلك المصر إلا بالمدينة فإنه يحلف في القسامة واللعان على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي ثلاثة دراهم فصاعدا
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»