التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٢ - الصفحة ٨٤
القسامة واللعان وفيما له بال من الحقوق يريد ربع دينار فصاعدا في جامع بلده في أعظم مواضعه وليس عليه التوجه إلى القبلة هذه رواية ابن القاسم وروى ابن الماجشون عن مالك أنه يحلف قائما مستقبل القبلة ولا يعرف مالك اليمين عند المنبر إلا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط يحلف عنده في ربع دينار فأكثر قال مالك ومن أبى أن يحلف عند المنبر فهو كالناكل عن اليمين ويجلب في أيمان القسامة عند مالك من كان من عمل مكة إلى مكة فيحلف بين الركن والمقام ويجلب في ذلك إلى المدينة من كان من عملها فيحلف عند المنبر ومذهب الشافعي في هذا الباب كمذهب مالك في المنبر بالمدينة وبين الركن والمقام بمكة في القسامة واللعان وأما في الحقوق فلا يحلف عنده عند المنبر في أقل من عشرين دينارا وذكر عن سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن عكرمة قال أبصر عبد الرحمان بن عوف قوما يحلفون بين المقام والبيت فقال أعلى دم قيل لا قال أفعلى عظيم من الأمر قيل لا قال لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام هكذا رواه الزعفراني عن الشافعي يتهاون الناس ورواه المزني والربيع في كتاب اليمين مع الشاهد فقالا فيه (لقد) (10) خشيت أن يبهأ الناس بهذا المقام وهو الصحيح عندهم ومعنى يبهأ يأنس الناس به يقال بهأت به أي أنست به ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم في التعظيم مثل ذلك لما ورد فيه من الوعيد على من حلف عنده بيمين آثمة تعظيما له وذكر حديث مالك عن هاشم بن هاشم وحديث مالك عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري (11) قال اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع إلى مروا بن الحكم في دار فقضى باليمين على زيد بن ثابت
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»