التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٢ - الصفحة ٨٩
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا يجب الاستحلاف عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد ولا بين الركن والمقام على أحد في قليل الأشياء ولا في كثيرها ولا في الدماء ولا في غيرها = ولكن الحكام يستحلفون من وجبت عليه اليمين في مجالسهم (25)
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»