التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٢ - الصفحة ٧٢
مات فهذا عمله وقالت عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر وقال صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها (33) أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قالا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح (34) وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا بكر حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها قال أبو عمر فاحتج من قدمنا قوله من الفقهاء وأصحابهم بهذه الآثار وما كان مثلها في تأكيد ركعتي الفجر قالوا هي سنة مؤكدة فإذا أمكن الإتيان بهما وإدراك ركعة من الصبح فلا معنى لتركهما لأنه لا تفوت الصلاة من أدرك ركعة منها وقال منهم آخرون إذا لم تفته الركعة الأولى من صلاة الصبح فلا بأس أن يصليهما في المسجد وقال مالك وأبو حنيفة خارج المسجد لأن النهي (35) المذكور عندهم في حديث ابن بحينة وعبد الله بن سرجس مع قوله أصلاتان معا يحتمل أن يكون ذلك لأنه جمع بين الفريضة والنافلة في موضع واحد كما نهى من
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»