التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٢ - الصفحة ٧٠
حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي قال حدثنا عامر بن محمد قال حدثنا محمد بن زنبور قال حدثنا فضيل بن عياض قال حدثنا زياد بن سعد عن عمرو بن دينار عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وقد روى هذا الحديث أبو سلمة عن أبي هريرة من وجه صحيح أيضا حدثناه خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران قال حدثنا عمارة بن وثيمة بن موسى بن الفرات قال حدثنا أبو صالح عبد الغفار ابن داود الحراني قال حدثنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عياش بن عباس عن أبي سلمة بن عبد الرحمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت وفي هذا الباب أيضا حديث جابر وحديث ابن عباس واختلف الفقهاء في الذي لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة أو دخل المسجد ليصليهما فأقيمت الصلاة فقال مالك إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع الإمام ولا يركعهما وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركع خارج المسجد ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد التي تصلى فيها الجمعة اللاصقة بالمسجد وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام فليدخل وليصل معه ثم يصليهما إذا طلعت الشمس إن أحب ولأن يصليهما إذا طلعت الشمس أحب إلي وأفضل من تركهما وقال الثوري إن خشي فوت ركعة دخل معهم ولم يصلهما وإلا صلاهما وإن كان قد دخل المسجد وقال الأوزاعي إذا دخل المسجد يركعهما إلا أن يوقن أنه إن فعل فاتته الركعة الآخرة فأما الركعة الأولى فيركع وإن فاتته
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»