التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٢ - الصفحة ٦٩
النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما هو أصح من هذا وعليه المعول (27) في هذه المسألة عند أهل العلم وذلك قوله عليه السلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (28) يعني التي أقيمت وهذا يوضح معنى أصلاتان معا ويفسره وهو حديث صحيح رواه عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رواه ابن جريج وحماد بن سلمة وحسين المعلم وزياد بن سعد وورقاء وأيوب السختياني وزكرياء بن إسحاق مرفوعا وقد وقفه قوم من رواته على أبي هريرة والقول قول من رفعه وهو حديث ثابت ظاهر المعنى وبالله التوفيق أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن سلمة قال أبو داود وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء قال وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال وحدثنا الحسن قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن أيوب قال وحدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا زكرياء بن إسحاق كلهم عن عمرو ابن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (29) أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا علي ابن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»