التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٢ - الصفحة ٣٠٣
وروى ابن أبي غنية ومسعد عن الحكم بن عتبة عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال إذا ذبح ونسي أن يسمي فكل فإما ذبح بملته وإنا هي الملة ذكاة كل قوم ملتهم ألا ترى أن المجوسي لو ذبح فسمى الله لم يأكل وذكر وكيع عن سفيان عن سلمة بن كميل عن أبي مالك في الرجل يذبح وينسى أن يسمي قال لا بأس به قلت فأين قول الله * (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) * قال إنما ذبحت بدينك وإنما هذا في ذبائح المشركين وعن ابن عباس من طرق شتى مثل ذلك (462) حديث موفي (463) خمسين (464) لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بمنى ركعتين وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين وأن عمر صلاها بمنى ركعتين وأن عثمان صلاها بمنى ركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعد (465) وهذا لم يختلف في إرساله في الموطأ وهو مسند صحيح من حديث ابن عمر وابن مسعود ومعاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين فحديث ابن عمر رواه سالم ونافع وحديث ابن مسعود رواه أبو إسحاق السبيعي وإبراهيم النخعي عن عبد الرحمان بن يزيد عن ابن مسعود وحديث معاوية رواه ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن معاوية
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»