التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٢ - الصفحة ٢٩٩
قال أبو عمر روى هذا الحديث مرسلا كما رواه مالك جماعة منهم ابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان ورواه مسندا جماعة منهم هؤلاء الذين ذكر البخاري وغيرهم حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح (454) قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال سموا أنتم عليه وكلوا وكانوا حديث عهد بالكفر وحدثنا محمد بن إبراهيم وإبراهيم بن شاكر قالا حدثنا محمد بن أحمد ابن يحيى قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا حوثرة بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكره في هذا الحديث من الفقه أن ما ذبحه المسلم ولم يعرف هل سمى الله عليه أم لا أنه لا بأس بأكله وهو محمول على أنه قد سمى والمؤمن لا يظن به إلا الخير وذبيحته وصيده أبدا محمول على السلامة حتى يصح فيه غير ذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه وقد قيل في معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بأكلها في أول الإسلام قبل أن ينزل عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (455) وهذا قول ضعيف لا دليل على صحته ولا يعرف وجه ما قال قائله وفي الحديث نفسه ما يرده لأنه أمرهم فيه بتسمية الله على الأكل فدل على أن الآية قد كانت نزلت عليه ومما يدل
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»