التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٢ - الصفحة ٢٩٢
الناس إلى افراد الحج وكراهية التمتع فإذا أفرد الإنسان الحج وأتم عليه خرج من شهوره وجازت له العمرة عند عمر وغيره وقد بينا هذا المعنى في باب عبد الرحمان بن حرملة ولم يختلف العلماء في جواز العمرة في شهور الحج في شوال وذي القعدة وذي الحجة لمن تمتع وإن لم يتمتع وفي إجماعهم على ما وصفنا دليل على أن معنى قول عمر عندهم ما ذكرنا أو على أنهم تركوه ونبذوه ولم يلتفتوا إليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عمره في شهور الحج وقد صح عن عمر أنه أذن لعمر بن أبي سلمة أن يعتمر في شوال فصار ما وصفنا إجماعا صحيحا والحمد لله وقال أهل العلم إن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (في شوال وذي القعدة إنما كانت ليقطع بذلك ما كان عليه المشركون من إنكار العمرة في شهور الحج) (439) ولهذا ما فسخ أصحابه حجتهم بأمره في عمرة ولهذا ما أعمرت عائشة من التنعيم في ذي الحجة كل ذلك دفع لما كان المشركون عليه من كراهيتهم العمرة في أشهر الحج ألا ترى إلى ما روى من قولهم إذا دخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر وقد ذكرنا هذا الخبر بتمامه في باب ابن شهاب والحمد لله حديث سادس وأربعون لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء (440) هذا الحديث غير حديث هشام عن فاطمة عن أسماء المتقدم ذكره في هذا الخبر ولفظهما مختلف وإن كان المعنى متقاربا وهكذا هذا الحديث في
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»