التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٢ - الصفحة ٢٤١
الإعادة في الرجيع قال وكذلك في دم الحيض لا يعيد وقال في البول يعيد في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه قال أبو عمر أقاويل الأوزاعي في هذا الباب مضطربة لا يضبطها أصل وقال الليث في البول والروث والدم وبول الدابة ودم الحيض والمني يعيد فات الوقت أو لم يفت وقال في يسير الدم في الثوب لا يعيد في الوقت ولا بعده قال وسمعت الناس لا يرون في يسير الدم يصلى به وهو في الثوب بأسا ويرون أن تعاد الصلاة في الوقت من الدم الكثير قال والقيح مثل الدم قال أبو عمر هذا أصح عن الليث مما قدمنا عنه وقد أوردنا في هذا الباب أقاويل الفقهاء وأهل الفتيا مجملة ومفسرة بعد إيراد الأصل الذي منه تفرعت أقوالهم من الكتاب والسنة والإجماع والذي أقول به أن الاحتياط للصلاة واجب وليس المرء على يقين من أدائها إلا في ثوب طاهر وبدن طاهر من النجاسة وموضع طاهر على حدودها فلينظر المؤمن لنفسه ويجتهد وأما الفتوى بالإعادة لمن صلى وحده وجاء مستفتيا فلا إذا كان ساهيا ناسيا لأن إيجاب الإعادة فرضا يحتاج إلى دليل لا تنازع فيه وليس ذلك موجودا في هذه المسألة وقد روي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وسالم وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري في الذي يصلي بالثوب النجس وهو لا يعلم ثم علم بعد الصلاة أنه لا إعادة عليه وبهذا قال إسحاق واحتج بحديث أبي سعيد المذكور في هذا الباب
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»