التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٢ - الصفحة ٢٣٧
أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الكندي قال حدثنا موسى بن عبيد الله بن خاقان قال حدثنا عبد الله بن أبي سعيد الوراق قال حدثني أحمد بن معاوية قال سمعت الأصمعي قال سمعت طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب يحدث عن أعرابي قال بنو سيار فلان فارسهم وفلان لسانهم وفلان أوسعهم عليهم ثوبا يعني أكثرهم عليهم فضلا وهو قول رؤية لابنه وهو عليك واسع العطاف وقال عنترة * نفى الدم عن أثوابه مثل ما نفى * أذى درنا (337) عن جلده الماء غاسل (338 * أراد نفي الماء إذا غسل درنا قالوا وأما ما احتج به من خالفنا من اجماعهم على أن من تعمد الصلاة بثوب نجس فيه نجاسة كثيرة أنه عليه إعادتها في ثوب طاهر فإنما ذلك لأنه استخف وعاند قالوا وقد وجدنا من السنن ما تفسد الصلاة بتركها عمدا من ذلك الجلسة الوسطى هي عندنا سنة وعندكم (339) ومن تعمد تركها فسدت صلاته فغير نكير أن يكون مثل ذلك من تعمد الصلاة في الثوب النجس قال أبو عمر الفرق بين غسل النجاسة عندنا وبين الجلسة الوسطى أن الصلاة تفسد بالسهو عن الجلسة الوسطى إذا لم يذكر ذلك إلا بعد خروج الوقت ولا تفسد صلاة من سها فصلى بثوب نجس إذا خرج الوقت فلهذا لا يصح الانفصال بما ذكر هذا القائل على مذهب مالك
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»