التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٢ - الصفحة ١٧٨
وقال ابن أبي ليلى لا يجوز إلا عند قاض وكان الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم يقولون للسيد أن يعجزه إذا حل نجم من نجومه قال أبو حنيفة فإن قال أخروني وكان له مال حاضر أو غائب يرجو قدومه أخرته يومين أو ثلاثة لا أزيده على ذلك شيئا وبه قال محمد بن الحسن وقال الحكم وابن أبي ليلى والحسن بن صالح أقل ما يعجز به حلول نجمين وهو قول أبي يوسف وقال الثوري منهم من يقول نجم ومنهم من يقول نجمان (قال) (187) والاستيناء به أحب إلي وقال أحمد نجمان أحب إلينا وقال الأوزاعي يستأنى به شهرين ونحو ذلك وروي عن الحسن البصري في هذه المسألة قول شاذ أن المكاتب إذا عجز استسعى بعد العجز سنتين وهذا ليس بشيء وأجمع العلماء على أن المكاتب إذا حل عليه نجم من نجومه أو نجمان أو نجومه كلها فوقف السيد عن مطالبته وتركه (188) بحاله أن الكتابة لا تنفسخ ما داما على ذلك ثابتين واختلفوا إذا كان قويا على الأداء أو كان له مال فعجز نفسه فقال مالك ما قدمنا ذكره أنه ليس ذلك له إلا أن لم يعلم له مال وقال الأوزاعي لا يمكن من تعجيز نفسه إذا كان قويا على الأداء وقال الشافعي له أن يعجز نفسه علم له مال أو قوة على الكتابة أو (189) لم يعلم وإذا قال قد عجزت وأبطلت الكتابة فذلك إليه
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»