التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢١ - الصفحة ٥٩
أبيه عن أبي هريرة ومن حديث المغيرة الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن وقال أكثرهم الختان من مؤكدات سنن المرسلين ومن فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال وقالت طائفة ذلك فرض واجب لقول الله عز وجل * (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا) * 72 قال قتادة هو الاختتان قال أبو عمر ذهب إلى هذا بعض أصحابنا المالكيين إلا (أنه (73)) عندهم في الرجال وقد يحتمل أن تكون ملة إبراهيم المأمور باتباعها التوحيد بدليل قوله * (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) * 74 وقد روى أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي أن سارة لما وهبت هاجر لإبراهيم فأصابها غارت سارة فحلفت ليغيرن منها ثلاثة أشياء فخشي إبراهيم أن تقطع أذنيها أو تجذع أنفها فأمرها أن تخفضها وتثقب أذنيها وروي عن أم عطية أنها كانت تخفض نساء الأنصار وروى حجاج بن أرطاة عن ابن أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الختان سنة للرجال مكرمة للنساء واحتج من جعل الختان سنة بحديث أبي المليح هذا وهو يدور على حجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج بما انفرد به والذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال على ما وصفنا
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»