التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢١ - الصفحة ٥٤
ورواه مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن قزعة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة فوق يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها (61) وقال آخرون لا يقصر المسافر الصلاة إلا في مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا وكل سفر يكون دون ثلاثة أيام فللمرأة أن تسافر بغير محرم هذا قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وهو قول ابن مسعود قال أبو حنيفة ثلاثة أيام ولياليها مسير الإبل ومشي الأقدام ومن حجتهم ما رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم (62) ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها (63) وبعض أصحاب الأعمش يقول فيه بإسناده فوق ثلاث وروى سهيل عن أبيه وسعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء هذه رواية وهيب عن سهيل وروى روح بن القاسم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا مثله بمعناه والرواية الأولى عن سهيل رواها حماد بن سلمة وعبد العزيز بن المختار عن سهيل
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»