التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢١ - الصفحة ١٠٤
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن نافع قال سئل ابن عمر أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في الصلاة قال لا ولا في غير الصلاة وفيه أن الإشارة في الصلاة باليد وبالعين وبغير ذلك لا بأس بذلك حدثنا خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا زكرياء بن يحيى السنجري حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة وفيه أن رفع اليدين حمدا وشكرا ودعاء في الصلاة لا يضر بها شيء من ذلك كله وفيه دليل على جواز الاستخلاف في الصلاة إذا أحدث الإمام أو منعه مانع من تمام صلاته لأن الإمام إذا أحدث كان أولى بالاستخلاف (16) وكان ذلك منه أجوز من تأخر أبي بكر رضي الله عنه من غير حدث لأن المحدث لا يجوز له أن يتمادى في تلك الصلاة وقد كان لأبي بكر أن يتمادى لولا موضع فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم التقدم بين يديه بغير إذنه صلى الله عليه وسلم وقد كان يجوز له أن يثبت ويتمادى لإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك وليس كذلك المحدث ولهذا يستخلف عند جمهور العلماء وقد ذكرنا ما في هذه المسألة من الاختلاف في باب إسماعيل بن أبي حكيم والحمد لله وأما استئخار أبي بكر عن إمامته وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكانه وصلاته في موضع أبي بكر ما كان بقي عليه فهذا موضع خصوص عند جمهور العلماء لا أعلم بينهم أن إمامين في صلاة واحدة من غير عذر حدث يقطع صلاة الإمام ويوجب الاستخلاف لا يجوز وفي إجماعهم على هذا دليل على خصوص هذا الموضع لفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه لا نظير له في
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»